للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجاهلية.

٣١٣٥٣ - قالوا: الوليمة سنة في النكاح، بدلالة أنه - عليه السلام - قال لعبد الرحمن: (أولم ولو بشاة). فالنعمة في الولد أعظم.

٣١٣٥٤ - قلنا: ليس السنة في النكاح الذبح وإنما تستحب الوليمة، كذلك يستحب ها هنا الذبح وإطعام الطعام، والخلاف في السنة التي يمنع من تركها.

<<  <  ج: ص:  >  >>