للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٤٨

إذا أضاف الطلاق أو علقه إلى مطلق الوقت

٢٣٧٢٠ - قال أبو حنيفة: إذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق لم يقع عليها الطلاق [إلا في آخر أجزاء حياته. وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فهو مثل أن لا يقع عليها الطلاق] في الحال.

٢٣٧٢١ - وقال أبو يوسف ومحمد: هو مثل متى.

٢٣٧٢٢ - وبه قال الشافعي.

٢٣٧٢٣ - لنا: أن متى شرط هي عليه في الأزمان، ومثلها أنى في الأماكن، وأنى تقع على الأماكن والأزمنة، وإذا ظرف زمان إلا أنها أيضًا هي

<<  <  ج: ص:  >  >>