للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٠٩

ما يعرض للهدى بعد ذبحه

٩٣١٨ - قال أصحابنا: إذا ذبح الهدي ثم سُرق أو هلك: سقط الوجوب.

٩٣١٩ - وقال الشافعي: يجب عليه ذبح آخر.

٩٣٢٠ - لنا: أن القربة تعينت فيه بالذبح، ووجب أن يتصدق بعينه، والصدقة إذا وجبت في عين؛ سقطت بهلاكها، كمن قال: لله علي أن أتصدق بهذا المال ثم هلك.

٩٣٢١ - قالوا: المعنى فيه: أنه لم يتعين عما في الذمة، وإنما وجب في عين، وفي مسألتنا: وجبت في الذمة، فإذا عينه فيها فهلكت قبل الأداء عاد الحق إلى الذمة.

٩٣٢٢ - قلنا: لا نسلم أنه كان في ذمته صدقة، وإنما كان في ذمته هدي، وقد تعين الواجب بالذبح.

٩٣٢٣ - وأما الصدقة: فلم تكن في الذمة؛ وإنما تعينت ابتداء بعد الذبح، فصار كما لو تعين بالنذر.

٩٣٢٤ - ولأن الذبح قد سقط فرضه، فإذا هلك اللحم؛ تعذرت الصدقة، فلا معنى لإيجاب الذبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>