للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٢٦

إذا زحم المؤتم في الجمعة بعد ما ركع الإمام، فلم يسجد معه حتى قام الإمام إلى الثانية سجد المؤتم ولم يتابع الإمام حتى يفرغ من السجود

٣٩٨٧ - قال أصحابنا: إذا زحم المؤتم في الجمعة بعد ما ركع الإمام، فلم يسجد معه حتى قام الإمام إلى الثانية، سجد المؤتم ولم يتابع الإمام حتى يفرغ من السجود، وكذلك إن ركع الإمام في الثانية وسجد.

٣٩٨٨ - وقال الشافعي: إذا لم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام من الركوع للثانية فإنه يسجد مع الإمام ولا يسجد لنفسه قولا واحدا. وقد تلفقت له ركعة من ركعتي الإمام، فإن لم يتمكن من السجود والإمام راكع فهل يتابعه في الركوع، وجهان، وإن كان الإمام قائما لم يركع، سجد قولا واحدا ولم يتابعه.

٣٩٨٩ - لنا: قوله - عليه السلام -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا)، وقد سجد الإمام للركعة الأولى فوجب على المؤتم السجود لها.

٣٩٩٠ - ولا يجوز أن يقال: إن الإمام ساجد للثانية فوجب أن يسجد معه؛ لأن الأمر بالسجود للأولى سابق، فكان أولى بالتقديم. ولأنه شارك الإمام في

<<  <  ج: ص:  >  >>