إذا وجبت الفدية على المحرم المكره على الحلق لم يرجع بها على المكره
٨٣٢٧ - قال أصحابنا: إذا وجبت الفدية على المحرم المكره على الحلق، لم يرجع بها على المكره.
٨٣٢٨ - وقال الشافعي في أحد قوليه: إن كفر بالدم والإطعام رجع عليه، لنا: أن الاستمتاع حصل للمحرم، فلا يرجع به على غيره كما لو حلق بأمره؛ ولأنه حلق رأس محرم، فلم يجب عليه شيء، كما لو غره إنسان فقال: هذا حلال، فحلق رأسه.
٨٣٢٩ - احتجوا: بأن المكره لا يلزمه حكم الفعل، وإنما يلزم المكره، فإذا أخرج ما على غيره رجع عليه.
٨٣٣٠ - قلنا: لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم المحرم الإخراج، حاضرًا كان الحالق أو غائبًا، وإذا أخرج ما على غيره بغير أمره: لم يرجع عليه به، كمن قضى دين غيره.