للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٩٧

عتق العبد الأعور

٢٤٥٥٨ - قال أصحابنا: يجزئ في الكفارة عتق مقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف.

٢٤٥٥٩ - وقال الشافعي: لا يجوز مقطوع الإبهام، ولا مقطوع أنملة من إبهام، ولا يجوز مقطوع أنملة واحدة من السبابة والوسطى، [ولا يجوز مقطوع المفصلين عنهما، ويجوز مقطوع الخنصر والبنصر] ولا يجوز مقطوع الوسطى والسبابة أو الإبهام.

٢٤٥٦٠ - لنا: قوله تعالى: (فتحرير رقبة) ولم يفصل، ولأن منفعة الجنس باقية، فصارت كالمقطوع الخنصر. ولا يلزم مقطوع الإبهامين، لأن منفعة الجنس تبطل. ولا يلزم مقطوع اليد والرجل من جانب واحد، لأنه لا يقدر على البطش، ولأنه قادر على المشي والتصرف والكسب، كالمقطوع الخنصر والأعور.

٢٤٥٦١ - فإن قيل: ذاك لا يضر بالعمل ضررًا بينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>