للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥٦٢ - قلنا: المعتبر فيها منفعة الجنس دون إمكان العمل، بدلالة أنه يجوز عتق من لا عمل له ولا تصرف، وعتق الناقص العمل.

٢٤٥٦٣ - احتجوا: بأنه نقص يضر بالعمل ضررًا بينًا؛ فصار كالمقطوع اليدين، أو اليد والرجل من جانب واحد.

٢٤٥٦٤ - والجواب: أن هناك عدمت منفعة الجنس، فصار عدمها كعدم الحياة، وفي مسألتنا منفعة الجنس باقية، وإذا حدث بها نقص كان كما لو قطع إصبع واحدة أو أنملة من السبابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>