للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢١٢

فرض المسافر ركعتان

٣٧٥٦ - قال أصحابنا: فرض المسافر ركعتان.

٣٧٥٧ - وقال الشافعي: هو مخير: إن شاء صلى صلاة السفر فكانت رخصة، وإن شاء صلى صلاة الإقامة.

٣٧٥٨ - لنا: ما رواه مسروق عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب- فإنها وتر النهار- وصلاة الصبح أقرها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى). وهذا ينفي أن تكون رخصة، وروي أنها قالت: فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>