للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥١٧

الجزية على نساء بني تغلب

٣٠٦٠٤ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: نساء بني تغلب يؤخذ منهن مثل ما يؤخذ من رجالهم.

٣٠٦٠٥ - وقال زفر: لا يؤخذ من النساء شيء. وبه قال الشافعي رحمه الله.

٣٠٦٠٦ - لنا: ما روي أن عمر بن الخطاب صالحهم على أن يضاعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين. ومعلوم أن المسلم يؤخذ من ماله الزكاة وكذلك المسلمة، فيجوز أن يضاعف على التغلبية.

٣٠٦٠٧ - ولأن هذه جزية وجبت بالصلح والتراضي، فيجوز أن تؤخذ من المرأة، بدليل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (خذ من كل حالم وحالمة دينارًا).

٣٠٦٠٨ - ولأن كل من تجب عليه الزكاة إذا كان مسلمًا، تؤخذ منه ضعفها إذا كان تغلبيًا كالرجل؛ لأن المكلف من أهل الحرب رجال ونساء، فإذا جاز أن يجب الجزية على أحد الفريقين، جاز أن تؤخذ من الفريق الآخر.

٣٠٦٠٩ - احتجوا: بأنها جزية، فلا تجب على النساء كغير بني تغلب.

٣٠٦١٠ - قلنا: غير بني تغلب إما أن يضع الإمام جزية عليهم ابتداء ويضعها بالتراضي والصلح، فإن وضعها ابتداء لم يضعها على النساء، وإن وضعها بالتراضي والصلح فهي بحسب ما يقع التراضي عليه، فإن تراضوا على أن يخص الرجال كانت كذلك وتراضوا على أن يكون على الرجال والنساء جاز مثل مسألتنا.

٣٠٦١١ - قالوا: المرأة محقونة الدم، فلا تجري عليها الجزية المضاعفة كالصبي.

٣٠٦١٢ - قلنا: يبطل بالمستأمن إذا وضعت عليه الجزية لإقامته في دارنا أكثر من

<<  <  ج: ص:  >  >>