للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٩٢

انعقاد يمين المكره

٣٢٠٥٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: يمين المكره منعقدة.

٣٢٠٥٦ - وقال الشافعي رحمه الله: لا تنعقد.

٣٢٠٥٧ - لنا: ما روي أن حذيفة بن اليمان وأباه خرجا إلى النبي - عليه السلام -، ليلحقاه ببدر ليقاتلا معه، فأخذهما المشركون، فاستحلفاهما، ألا يعينا النبي - عليه السلام -، فلما جاءا ذكرا ذلك له، فقال: (نفي بعهدهم، ونستعين بالله عليهم).

٣٢٠٥٨ - فإن قيل: ليس في الخبر أنهم أكرهوهما.

٣٢٠٥٩ - قلنا: لا يجوز أن يكون المسلم يحلف طائعًا أن يقعد عن النبي - عليه السلام -. ولأن الحكم لو اختلف، لسأل - عليه السلام - عن كيفية الاستحلاف.

٣٢٠٦٠ - قالوا: يجوز أن يكون هذا قبل إسلامهما.

٣٢٠٦١ - قلنا: هذا كلام من لا علم له بالأخبار؛ وذلك لأن اليمان أبا حذيفة من مضر من بني عبس أصاب دمًا في قومه، فقدم المدينة وحالف بني عبد الأشهل، وأسلم بالمدينة هو ابنه حذيفة، وخرجا إلى مكة، ثم هاجرا فهما معدودان في المهاجرين والأنصار، فكيف يكونا لم يسلما زمن بدر، وقد هاجرا قبل ذلك؟!.

٣٢٠٦٢ - ويدل عليه ما روي أنه - عليه السلام - قال: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، واليمين). فإذا استوى الجد والهزل، دل على أن القصد غير معين.

ولأنه مكلف، فانعقدت يمينه كغير المكره.

ولأنه لو حلف على غير ما أكره عليه، انعقدت يمينه، وكل من تنعقد له يمين

<<  <  ج: ص:  >  >>