للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٦٤

السلم في اللحم

١٣٢٥١ - قال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في اللحم.

١٣٢٥٢ - وقال الشافعي: يجوز إذا سمى جنسه، وأنه ذكر أو أنثى، ومعلوف أو راع، ويذكر سن الحيوان وموضع اللحم من الشاة.

١٣٢٥٣ - لنا: أنه عضو من الشاة، فلا يجوز السلم فيه، كالرأس.

١٣٢٥٤ - ولأن المسلم فيه لا يجوز لغير الطبخ والشي، فلا يجوز سلمه، كالرأس.

١٣٢٥٥ - ولأنه لو أسلم ولم يبين السن، لم يجز، كذلك إذا بين السن. أصله: الرأس، والأكارع. ولأنه سلم في اللحم؛ فلم يجز كالمستوي، وكلحم ما لا يؤكل لحمه.

١٣٢٥٦ - ولن ما لا يجوز السلم فيه إذا لم يبين الذكر والأنثى لم يجز، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>