٧٠٤٤ - قال أصحابنا: إذا خرج المعتكف إلى الجمعة لم يبطل اعتكافه.
٧٠٤٥ - وقال الشافعي: إن أوجب اعتكافا غير متتابع فخرج عاد وبنى، وإن أوجب اعتكافا استقبل وإن أوجب اعتكافا أكثر من ذلك ثم خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه، ويقال له: استقبله في الجامع.
٧٠٤٦ - لنا: أن ما لا يوجب إبطال الاعتكاف المطلق لا يوجب إبطال الاعتكاف المقيد بالتتابع، [أصله: البيع والشراء، والبيات، وعكسه الجماع.
٧٠٤٧ - ولأنه خرج من معتكفه إلى الجامع للجمعة فلم يبطل اعتكافه]، أصله: إذا كان مطلقا. ولأن ما لابد له منه ولا يمكن فعله في معتكفه إذا خرج إليه لم يبطل اعتكافه قياسا على حاجة الإنسان.