للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٢٥

حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه

٢٦٩٧٧ - قال أبو حنيفة [رحمه الله]: إذا ثبت له (القصاص) في النفس فقطع يده ثم عفا ضمن دية اليد.

٢٦٦٧٨ - وقالا: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي [رحمه الله].

٢٦٩٧٩ - لنا: قوله (- صلى الله عليه وسلم -): (وفي اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية).

٢٦٩٨٠ - ولأنه استوفى ما ليس بحق له، بدلالة أن الإمام يمنعه من ذلك ويعزره إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>