٢٩٩٧٣ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا تزوجت المستأمنة بمسلم [أو ذمي في دار الإسلام]، فقد صارت ذمية، فإن طلقها، لم تترك أن ترجع إلى دار الحرب.
٢٩٩٧٤ - وقال الشافعي رحمه الله: إن طلقها فلها الرجوع.
٢٩٩٧٥ - لنا: أنها التزمت المقام في دارنا إلى غير مدة، فصارت كسائر أهل الذمة. ولا يلزم إذا أجرت نفسها؛ لأن الإجارة لا تصح إلا في مدة مقدرة. ولا يلزم إذا حبست في دين؛ لأنها لم تلتزم ذلك، وإنما لزمها حكمًا. ولا يلزم المستأمن إذا تزوج ذمية؛ لأن الزوج لا يلزمه المقام في دار المرأة بل له أن ينقلها، والمرأة يلزمها المقام في دار الزوج.
٢٩٩٧٦ - ولأن الذمة والاسترقاق كل واحد منهما سبب للتبقية، فلما جاز أن يثبت أحدهما من غير رضًا كذلك الآخر.
٢٩٩٧٧ - احتجوا: بأنه عقد لا يصير به الرجل [ذميا، فلا يجوز أن تصير به المرأة ذمية، أصله: عقد الإجارة.
٢٩٩٧٨ - قلنا: الفرق بين الرجل والمرأة] ما ذكرنا، وأما الإجارة: فعندنا تصير بها ذمية إذا عقد بها أكثر من سنة فطالبها الإمام بالانصراف وفسخ الإجارة فلم تنصرف.
٢٩٩٧٩ - قالوا: ألزمها المقام في دار الإسلام لحق آدمي، فإذا زال الحق كان لها