للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٢١

حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة

٢٦٨٩٦ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا قطع يد رجل وكف القاطع (أربع) أصابع؛ فالمجني عليه بالخيار: إن شاء قطع يده ولا شيء له، وإن شاء أخذ نصف الدية.

٢٦٨٩٧ - وقال الشافعي رحمه الله: له أن يقطع اليد ويأخذ أرش (كل) أصبع عشرة من الإبل.

٢٦٨٩٨ - لنا: أنه قطع المفصل من الموضع الذي وجب قطعه، إلا أن الجملة ناقصة، فلم يكن له مع القطع أرش، أصله: إذا كانت يد القاطع

<<  <  ج: ص:  >  >>