٢٦٨٩٩ - ولأن حقه في قطع الزند دون الأصابع لم يكن له ذلك، فإذا قطع الزند؛ فقد أخذ حقه مع نقصان صفته، فصار كمن قطع اليد الشلاء، وكمن أخذ عشر ديته فعفا وهو يعلم.
٢٦٩٠٠ - فإن قيل: الشلاء كاملة الأصابع ناقصة الصفة، (فتصير)(كقفيز) رديء بدل قفيز جيد، وفي مسألتنا [ناقصة] في القدر فتصير (كمن) له قفيز فأخذ بعضه.
٢٦٩٠١ - قلنا: الأصابع لا حق له فيها، وإنما هي صفة لليد التي هي (حقه)، فهي كالشلاء التي هي صفة.
٢٦٩٠٢ - ولأنها جملة تعلق القصاص بها، فإذا نقصت عن المستحق لم يكن له أخذها مع الأرش، كمن قطع يد رجل ثم قتله وليس للقاطع يد، ليس له أن يقتله ويأخذ (الأرش)، ولو كانت موجودة ثبت له قطعها.
٢٦٩٠٣ - فإن قيل: اليد ليست مقصودة في الأرش مع جملة اليد.
٢٦٩٠٤ - احتجوا: بأن الأصابع مقصودة بالقصاص، وكل طرف مقصود (بالقصاص) إذا وجب القصاص فيه عند وجوده؛ وجب الأرش عند عدمه، أصله: قطع أصبعين وله أصبع واحد.