للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٨١

أكل الكبد بعد أن حلف لا يأكل لحمه

٣١٩٧٨ - قال أصحابنا رحمة الله: إذا حلف لا يأكل لحمًا، فأكل كبدًا أو كرشًا؛ حنث في يمينه.

٣١٩٧٩ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.

وهذه المسألة لا اختلاف فيها في الحقيقة؛ لأنهم أصابوا على عادة عرفوها بالكوفة في زمانهم، وقد كانوا يعدون ذلك لحمًا ويتخذون منه ما يتخذ من اللحم ويباع معه.

فإن كانت العادة باقية [في بلٍد]، فالحكم يتبعها، فإذا تغيرت تغير الحكم، والعادة بالعراق الآن تخالف تلك العادة، فالواجب ألا يحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>