للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٥

لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا

١٣٥٢ - قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا.

١٣٥٣ - وقال الشافعي: يجوز إذا كان ثخينا يواصل فيه المشي.

١٣٥٤ - لنا: أن الجورب لا يعتاد فيه المشي، فحل محل اللفافة، ولأن الأصل غسل الرجلين وإنما انتقلنا عنه بأخبار المسح وهي واردة في الخفاف، فما سواها على أصله.

١٣٥٥ - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين.

١٣٥٦ - والجواب: أنه حكاية فعل يحتمل أن يكون منعلا، أو جوربا من جلود، وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت، فالظاهر ما قلنا؛ لأن العرب لا تعرف الجوارب المفردة.

١٣٥٧ - ولا يقال: إن الحكم لو اختلف لفصَّل الراوي؛ لأن الراوي ينقل الحال،

<<  <  ج: ص:  >  >>