١٣٥٢ - قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا.
١٣٥٣ - وقال الشافعي: يجوز إذا كان ثخينا يواصل فيه المشي.
١٣٥٤ - لنا: أن الجورب لا يعتاد فيه المشي، فحل محل اللفافة، ولأن الأصل غسل الرجلين وإنما انتقلنا عنه بأخبار المسح وهي واردة في الخفاف، فما سواها على أصله.
١٣٥٥ - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين.
١٣٥٦ - والجواب: أنه حكاية فعل يحتمل أن يكون منعلا، أو جوربا من جلود، وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت، فالظاهر ما قلنا؛ لأن العرب لا تعرف الجوارب المفردة.
١٣٥٧ - ولا يقال: إن الحكم لو اختلف لفصَّل الراوي؛ لأن الراوي ينقل الحال،