٢٣٠٧٠ - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته كلي واشربي ونوى الطلاق لم يقع.
٢٣٧٠٨ - وقال الشافعي: يقع.
٢٣٧٠٩ - لنا: أن الطلاق يقع بصريح لفظ الطلاق أو بلفظ يفيد التحريم أو بلفظ يفيد معنى الطلاق كلفظ البينونة أو بلفظ (ما يؤول) إليه حال المطلقة كقوله: تقتنعي واستبرئي واعتدي والحقي بأهلك وما أشبه ذلك، وهذا لا يوجد في قوله: كلي واشربي، فلا يقع به الطلاق كقوله: الحمد لله مستحق الحمد.
٢٣٧١٠ - قالوا: قال الشافعي: هذا اللفظ يحتمل الطلاق، لأنه يقول: كلي للطلاق كما يقول: تجرعي غصصه.
٢٣٧١١ - قلنا: الطلاق لا يوصف بأنه مأكول أو مشروب، وقوله: تجرعي مجاز لا يقاس عليه.