للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٥٩

اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين المحل في بيع السلم

١٣٠٢١ - قال أصحابنا: لا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين المحل.

١٣٠٢٢ - وقال الشافعي: السلم المؤجل يجوز في المعدوم إذا كان موجودًا عند المحل في الغالب.

١٣٠٢٣ - لنا: ما روى ابن عمر - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها).

<<  <  ج: ص:  >  >>