هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع ويأخذ به نصف الصفقة، أم لا بد من استيفاء جميع الثمن؟
١٢١٠٧ - قال أصحابنا: إذا ابتاع رجلان من رجل عبداً بثمن واحد؛ فليس لأحدهما أن ينقد نصيبه ويأخذ نصف العبد، حتى يستوفي البائع جميع الثمن.
١٢١٠٨ - وقال الشافعي: يعطي نصف الثمن، ويأخذ نصف العبد.
وهذه مبنية على: أن العقد صفقة واحدة، وقد دللنا على ذلك، فصار كالمشتري الواحد.
١٢١٠٩ - ولأنه باع العبد بثمن واحد حال؛ [فلم يستحق عليه تسليم نصفه باستيفاء نصف الثمن. أصله: إذا كان المشتري [واحداً] لأن كل حالة] لا يجبر البائع فيها على تسليم شيء من المبيع إذا كان المشتري واحداً، فإنه لا يجبر إن كان المشتري اثنين والثمن جملة واحدة. أصله: إذا لم يبذل بعد شيء من الثمن.
١٢١١٠ - وهم بنوا على أصلهم: أنهما صفقتان، كما لو أفرد كل واحد بالنقد.
وقالوا: عقد في أحد طرفيه عاقدان؛ فصار كما لو كان المشتري واحداً والبائع اثنين.
١٢١١١ - قلنا: إن باعا صفقة واحدة فهو مثل مسألتنا، وإن باعا عقدين، فغير مسألتنا.