للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٦٨

المتصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم

١٣٢٩٧ - قال أصحابنا: إذا تقايلا السلم، لم يجز التصرف في رأس المال قبل قبضه.

١٣٢٩٨ - وقال زفر: يجوز، وبه قال الشافعي.

١٣٢٩٩ - لنا: ما روي في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله)، ذكره الدارقطني.

١٣٣٠٠ - ولأنه تصرف في رأس مال المسلم، فلم يجز. أصله: قبل الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>