للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٣٩

شهادة الفاسقين على النكاح

٢١١٦٨ - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.

٢١١٦٩ - وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بشهادة العدول.

٢١١٧٠ - لنا: أن الفاسق يملك قبول النكاح بنفسه، فجاز أن ينعقد بشهادته، كالعدل، وكالمحدود في القذف إذا تاب.

٢١١٧١ - فإن قيل: القبول تصرف في حق نفسه والشهادة تقع في حق الغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>