للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٤١

يجوز للمحرمة لبس القفازين

٨٠٣٤ - قال أصحابنا: يجوز للمحرمة لبس القفازين، وهو قول الشافعي في مختصر الحج الأوسط.

٨٠٣٥ - وقال في الإملاء والأم: ليس لها ذلك.

٨٠٣٦ - لنا: ما روي في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إحرام المرأة في وجهها)، وهذا يقتضي أن وجوب الكشف يختص بهذا العضو.

<<  <  ج: ص:  >  >>