للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٩

إذا كان معه في سفر ماء طاهر

وماء نجس لم يتحر فيهما

١٢٣٩ - قال أصحابنا: إذا كان معه في سفر ماء طاهر وماء نجس لم يتحر فيهما، وإن كان الطاهر في موضعين والنجس في موضع واحد جاز التحري.

١٢٤٠ - وقال الشافعي: يتحرى في الجمع.

١٢٤١ - لنا: قوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} ولم يعتبر الوجود والتحري.

١٢٤٢ - وفي مسألتنا: لا يجد الماء إلا بعد التحري، وذلك لا يقتضيه الظاهر، فجاز له التيمم.

١٢٤٣ - ولأن الماء النجس لا يجوز استعماله في التطهير بحال، وتأكد الحظر له تأثير في المنع من التحري، كالفروج.

١٢٤٤ - وليس في الماء موضع يمنع من التحري إلا عند التساوي.

١٢٤٥ - ولأن ما منع التحري في الماء والبول منع في الماء النجس والطاهر، أصله: القدرة على ماء آخر، ولأن حظر استعمال الماء النجس في الطهارة كحظر البول والمائعات الطاهرة، فإذا لم يجز التحري في أحد الموضعين عند المساواة كذلك الآخر. ولأن المحظور ساوى المباح الذي لا يجوز استعماله بحال فيما وقع التحري لأجله، فأشبه إذا كان أحدهما غير النجاسة أو ما الخلاف.

١٢٤٦ - ولا معنى لقولهم: إن المساواة إن عنيتم بها عدد الأواني، فالإناء لا

<<  <  ج: ص:  >  >>