للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٨٦

لبس اللؤلؤ بعد الحلف لا يلبس حليًا

٣٢٠٠٩ - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا حلف لا يلبس الحلي، فلبس اللؤلؤ بانفراده، لم يحنث، وإن لبسه مع الذهب، حنث.

٣٢٠١٠ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: يحنث في الوجهين. وبه قال الشافعي رحمه الله.

٣٢٠١١ - لنا: أن الاسم لا يتناوله في العرف بانفراده، فصار كالياقوت والعقيق وأنواع الجواهر.

ولأن أبا حنيفة لم يشاهد في زمانه الناس يتحلون به منفردًا، فأجاب على عادة شاهدها، فإن كانت العادة تغيرت، فالحكم يتبعها.

٣٢٠١٢ - احتجوا: بقوله تعالى: {يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا}. وتقديره: ويحلون لؤلؤا. قال تعالى: {وتستخرجوا منه حلية تلبسونها}.

٣٢٠١٣ - قلنا: الإيمان لا تحمل على تسمية القرآن، وإنما تحمل على التسمية في العرف، بدلالة أن الله تعلى سمى السمك في القرآن لحمًا، واتفقنا على أن من حلف لا يأكل لحمًا فأكل السمك، لم يحنث اعتبارًا بالاسم العرفي، كذلك الحلي.

٣٢٠١٤ - قالوا: ما كان حليًا مع الذهب، كان حليًا بانفراده كالفضة.

٣٢٠١٥ - قلنا: يبطل بالفيروز والعقيق والياقوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>