١٤٧٤٩ - قال أبو حنيفة: ومحمد: لا يصح الضمان إلا برضاء المكفول له.
١٤٧٥٠ - وقال الشافعي: لا يعتبر في الكفالة رضا المضمون له، ولا المضمون عنه.
١٤٧٥١ - لنا: أنه عقد وثيقة، فوجب أن يعتبر فيه رضا من له الوثيقة، كالرهن، أو نقول: فجاز أن يبطل لعدم رضا من له الوثيقة، كالرهن.
ولأنه عقد فافتقر إلى القبول بحال، كسائر العقود.
ولأنه أحد نوعي الضمان، فافتقر إلى رضا من له الضمان بحال، كالحوالة.
١٤٧٥٢ - ولا يلزم على ما ذكرنا: المريض إذا قال لوارثه: اضمن لغريمي دينه مع غيبة الغريم، لأنا إن عللنا الجواز سقط عنا هذا، إذ التعليل وقع لاعتبار الرضا في الجملة لا في جميع الأحوال.
١٤٧٥٣ - وعلى العلة الأولى: لا يلزم، لأنا قلنا: فوجب أن يعتبر فيه رضا من له الوثيقة، وفي مسألة المريض: الرضا معتبر عند أبي حنيفة، وإنما استحسن من أن العقد