مسألة ٧٢١
دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنه
١٤٤٢١ - قال أبو حنيفة: إذا بلغ غير رشيد دفع ماله إليه، إذا تمت له خمس وعشرون سنه.
١٤٤٢٢ - وقال الشافعي: لا يدفع إليه ماله أبدًا.
١٤٤٢٣ - لنا: قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده}.
وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (بلوغ الأشد خمس وعشرون سنة)، وهذا يعلم من طريق التوقيف.
١٤٤٢٤ - ولأنه يصلح أن يكون جدًا، [ومن صار جدًا] فقد بلغ أشده.
١٤٤٢٥ - ولأنه مميز؛ فلا يجوز منع ماله منه بعد خمس وعشرين سنة، كالرشيد.
١٤٤٢٦ - فإن قيل: لا تأثير لذكر السن.
١٤٤٢٧ - قلنا: هو في الحكم، فلا يطالب بتأثيره، وإن كان في الوصف أثر في المراهق.
١٤٤٢٨ - ولأن ما اعتبر فيه الاحتلام جاز أن يتعلق بالسن، كوجوب العبادات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute