للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٢١

دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنه

١٤٤٢١ - قال أبو حنيفة: إذا بلغ غير رشيد دفع ماله إليه، إذا تمت له خمس وعشرون سنه.

١٤٤٢٢ - وقال الشافعي: لا يدفع إليه ماله أبدًا.

١٤٤٢٣ - لنا: قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده}.

وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (بلوغ الأشد خمس وعشرون سنة)، وهذا يعلم من طريق التوقيف.

١٤٤٢٤ - ولأنه يصلح أن يكون جدًا، [ومن صار جدًا] فقد بلغ أشده.

١٤٤٢٥ - ولأنه مميز؛ فلا يجوز منع ماله منه بعد خمس وعشرين سنة، كالرشيد.

١٤٤٢٦ - فإن قيل: لا تأثير لذكر السن.

١٤٤٢٧ - قلنا: هو في الحكم، فلا يطالب بتأثيره، وإن كان في الوصف أثر في المراهق.

١٤٤٢٨ - ولأن ما اعتبر فيه الاحتلام جاز أن يتعلق بالسن، كوجوب العبادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>