للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا عبرة بالبلوغ فاختص بحكم من الأحكام، كالعشر الأول يختص بالأمر بالصلاة والصوم.

١٤٤٢٩ - ولأنه قد ثبت من أصولنا أن السفه لا يوجب الحجر، وإنما يمنعه من ماله عقيب البلوغ انتظارًا لصلاحه، لأنه قد يبلع وهو [على] أخلاق الصبيان، ثم ينتقل عن ذلك، فإذا بلغ هذا السن فقد أيس من صلاحه، فلو منع منه المال كان حجرًا عليه، والحجر عندنا لا يجوز على البالغ العاقل.

١٤٤٣٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}، والفاء للتعقيب، فاقتضى دليل الشرط أن المال لا يدفع أليه عقيب البلوغ إذا لم يؤنس رشده.

١٤٤٣١ - وكذلك نقول: وهل يدفع إليه بعد ذلك الحال، موقوف على الدليل.

١٤٤٣٢ - قالوا: لأنه غير مصلح للمال، فوجب أن يمنع ماله منه، كما قبل خمس وعشرين سنة.

١٤٤٣٣ - [قلنا: ما قبل ذلك صلاحه منتظر، فكان في المنع فائدة لجواز أن يصلح، وبعد الخمس والعشرين] لا ينتظر الصلاح في الغالب، فلم يكن في المنع إلا الحجر عليه، والحجر على العاقل البالغ لا يجوز؛ لأن من بلغ غير ... مأمون على نفسه ضمه الولي إليه، فإذا كبر ضمه إلى نفسه، كذلك المال مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>