للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٦٩

حكم الوصية للقاتل

١٩٣٦١ - قال أصحابنا: لا تصح الوصية للقاتل وإن قتل الموصى له الموصي بعد الوصية بطلت الوصية.

١٩٣٦٢ - وهو أحد قولي الشافعي.

١٩٣٦٣ - وقال في القول الآخر: الوصية جائزة.

١٩٣٦٤ - وإذ قتل بعد الوصية لا تبطل.

١٩٣٦٥ - لنا: قوله - عليه السلام -: (ليس لقاتل شيء).

١٩٣٦٦ - فإن قيل روي (لا ميراث لقاتل) فيحمل المطلق على المقيد.

١٩٣٦٧ - قلنا: بل نستعمل هذا على عمومه وهذا على خصوصه. وروي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>