للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٥٢ - ولأن في دفع الوصية إليهم تقوية لهم على حربنا.

١٩٣٥٣ - ولا يجوز كما لو أوصى لهم بالسلاح، ولأن في تكثير مالهم إضرار بالمسلمين فصار كالوصية لهم بالعبد المسلم.

١٩٣٥٤ - ولأن من لا يجوز أن يوصى له بالعبد المسلم لا يجوز أن يوصى له بالمال كالوارث.

١٩٣٥٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {من بعد وصيته يوصى بها أو دين}.

١٩٣٥٦ - والجواب: أن هذا عموم مخصوص بما ذكرنا.

١٩٣٥٧ - قالوا: من صحت له [الهبة صحت له الوصية] كمن في دار الإسلام.

١٩٣٥٨ - قلنا: لا فرق بين الهبة والوصية لو أوصى له مع اختلاف الدار لم يجز ولو وهب له لم تصح الهبة.

١٩٣٥٩ - قالوا: من جازت مناكحتهم جازت الهبة لهم.

١٩٣٦٠ - قلنا: إنما تصح مناكحتهم إذا اجتمعوا في دار واحدة فأما مع اختلاف الدار فلا تصح المناكحة ولو وكل من يزوجه امرأة في دار الحرب وهو في دار الإسلام لم ينعقد النكاح كذلك الوصية مثله.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>