للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٥٥

المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم

٢١٧٢٥ - قال أصحابنا: إذا لمس امرأة بشهوة، أو قبلها، أو نظر إلى فرجها بشهوة، حرمت عليه أمها وبنتها.

٢١٧٢٦ - وقال الشافعي: في اختلاف ابن أبي ليلى: إذا لمس الرجل الجارية؛ حرمت على أبيه ابنه، ولا يحرم عليهم النظر، ولم ينص على خلاف ذلك.

٢١٧٢٧ - وقال أصحابه: له قول آخر: إن المباشرة دون الجماع لا يتعلق بها التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>