٢١٧٢٧ - لنا: ما روى ابن شجاع، عن يحيى بن آدم، عن جرير الضبي، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي هانئ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها وبنتها).
٢١٧٢٩ - وروى عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها) فلولا أن النظر إلى الفرج يحرم لجاز أن يزيل ملكه عن الأم ثم ينظر إلى فرج البنت.
٢١٧٣٠ - فإن قيل: روي موقوفًا عن ابن مسعود.
٢١٧٣١ - قلنا: لا يمتنع أن يرويه ويفتي به.
٢١٧٣٢ - قالوا: رواه ليث عن حماد عن علقمة عن عبد الله، قال الدارقطني: ليث وعلقمة ضعيفان.
٢١٧٣٣ - قلنا: يجب أن يبين وجه الضعف لتنظر فيه، ويدل عليه إجماع الصحابة.
٢١٧٣٤ - روي عن عمر أنه جرد جارية وجلى بها فاستوهبها منه ابنه، فقال له: إنها لا تحل لك.
٢١٧٣٥ - وعن ابن عمر أنه قال: أيما رجل جرد جارية فنظر إليها؛ فإنها لا تحل لابنه.