للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٩٦

المهر لا يرد بالعيب اليسير

٢٢٧٨٢ - قال أصحابنا إلا زفر: لا يرد المهر بالعيب اليسير إلا أن يكون له مثل.

٢٢٧٨٣ - وقال زفر: يرد بالعيب اليسير.

٢٢٧٨٤ - وبه قال الشافعي.

٢٢٧٨٥ - لنا: أنه أحد عوضي النكاح، فلا يرد بالعيب اليسير.

٢٢٧٨٦ - أصله: البضع، ولأن من حكم المتعاقدين أن يتساويا في العقد، فإذا كانت المرأة لا ترد بجميع العيوب، مع إمكان ارتفاع العقد باتفاق كذلك العوض وهذه المسألة مبنية على أصلنا: أن المهر إذا رد بالعيب رجعت يقيمته، ولم ترجع بمهر مثلها.

٢٢٧٨٧ - وقد يجوز أن يكون الغبن مع العيب اليسير أنفع لها من قيمتها، فلم يتيقن استدراك الحق بالفسخ فلم يجز رده، وليس كذلك العيب الكثير، لأنها تتيقن أن قيمته صحيحا أنفع منه، فاستدركت بالرد حقًا فلذلك جاز الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>