للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٨٦

الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد

١١٢٠١ - [قال أصحابنا]: الدراهم والدنانير إذا تعينت بالعقد: لم تتعين، ووقع العقد على مثلها في الذمة.

١١٢٠٢ - وكان أبو الحسن يقول: تتعين ويتعلق العقد بها وعلى مثلها في الذمة، لكن للمشتري أن يعطي غيرها؛ لأنها لم تملك، كالبدل المشروط فيه الخيار.

١١٢٠٣ - وقال الشافعي: تتعين ولا يملك غيرها.

١١٢٠٤ - وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز التصرف فيها، وللمشتري دفع غيرها، وإن هلكت لم ينفسخ العقد.

١١٢٠٥ - لنا: قوله تعالى {وشروه بثمن بخس دراهم معدودة}، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>