للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفراء: الثمن ما كان في الذمة فتسمية الله تعالى لها ثمنًا يقتضي أن تكون ثمنًا أبدًا، وقول الفراء يقتضي أن كل ثمن في الذمة، فاقتضى مجموع الأمرين أن الدراهم وإن عينت فالبيع يثبت في الذمة.

١١٢٠٦ - فإن قيل: من أين لكم أن الثمن كان معينًا،.

١١٢٠٧ - قلنا: بقوله تعالى {دراهم معدودة}، والعد لا يكون إلا من عين.

١١٢٠٨ - قالوا: قول الفراء يقبل في اللغة، فأما في الأحكام: فلا.

١١٢٠٩ - قلنا: لم يرجع إليه لأمر اسم؛ لأن الآية دلت أن الدراهم ثمن، وكلام الفراء دل على أن الثمن في الذمة، وهو حجة في بيان الأسماء.

١١٢١٠ - ويدل عليه: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه قال لرسول الله [صلى لله عليه وسلم]: أترى أبيع الإبل في البقيع بالدراهم فآخذ بها الدنانير، وربما أبيعها بالدنانير وآخذ بها الدراهم؟، فقال عليه [الصلاة و] السلام: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء)، ولم يفصل بين أن يقع العقد بها معينة أو في الذمة.

١١٢١١ - ويدل عليه: إجماع الأمة عملا في الاستدلال؛ وذلك لأنهم يبيعون بالدراهم المعينة فيجدون فيها الزيوف فيبدلونها، ولا يعدون ذلك فسخًا.

١١٢١٢ - فإن جوز مخالفنا ذلك لم يصح أصله؛ لأن ما تعين إذا رد بالعيب انفسخ فيه، وإن لم يجوزه خالف إجماع الأمة.

ولأنه ثمن؛ فكان محله الذمة؛ أصله: المطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>