للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٧٥

لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إلا مع الإمام

٨٧٥٨ - قال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، إلا مع الإمام، ويجوز للمقيم والمسافر مع الإمام.

٨٧٥٩ - وقال الشافعي: يُجمع بينهما مع الإمام ومفردًا، فأما إذا لم يكن مسافرًا سفرًا صحيحًا؛ ففيه قولان.

٨٧٦٠ - لنا: أن فرض العصر ثبت في وقتها بالإجماع، ولا يجوز إسقاطها أو إسقاط فرضها إلا بمثله.

٨٧٦١ - وقد أجمعوا: أنه إذا جمع مع الإمام جاز، واختلفوا فيه إذا انفرد، فلم يجز إسقاط فرض الوقت إلا باليقين.

٨٧٦٢ - ولأنها صلاة يدخل وقتها بالزوال؛ فجاز أن يشترط فيه الإمام، كالجمعة.

٨٧٦٣ - ولأن الظهر والعصر كل واحد منهما فرض نهار مقصود، فجاز أن يشترط

<<  <  ج: ص:  >  >>