للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه الإمام، كالجمعة.

٨٧٦٤ - ولأنه جمع بين صلاتي عرفة بغير إذن الإمام، كما لو صلاهما بنية مطلقة.

٨٧٦٥ - ولأن الصلاة على هذه الصفة اختصت بمكان وزمان في الشرع، فكان الإحرام شرطًا فيها، كالجمعة.

٨٧٦٦ - والدليل على أن الإمام يجمع المسافر والمقيم: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما، ولم يأمر أهل مكة أن يصلوا كل واحدة في وقتها)، ولو خالف حالهم فيها حاله لبين لهم، كما بين لهم وجوب الإتمام، كقوله عليه الصلاة والسلام: (أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر).

٨٧٦٧ - ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر، كالجمع بين الفجر والظهر.

٨٧٦٨ - ولأنه يحرم بالحج، فجاز له الجمع، كالمسافر.

٨٧٦٩ - احتجوا: بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه جمع بينهما مع الإمام على الانفراد)، ولا مخالف له.

٨٧٧٠ - قلنا: يجوز أن يكون لأجل السفر، وخلافًا للجمع المتعلق بإحرام الحج دون السفر.

٨٧٧١ - قالوا: كل صلاتين جاز الجمع بينهما بإمام، جاز بغير إمام، كالمزدلفة.

٨٧٧٢ - قلنا: هذا لا يسقط فرضًا من فروضها؛ لأن المغرب قد مضى وقتها

<<  <  ج: ص:  >  >>