٨٧٦٤ - ولأنه جمع بين صلاتي عرفة بغير إذن الإمام، كما لو صلاهما بنية مطلقة.
٨٧٦٥ - ولأن الصلاة على هذه الصفة اختصت بمكان وزمان في الشرع، فكان الإحرام شرطًا فيها، كالجمعة.
٨٧٦٦ - والدليل على أن الإمام يجمع المسافر والمقيم:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما، ولم يأمر أهل مكة أن يصلوا كل واحدة في وقتها)، ولو خالف حالهم فيها حاله لبين لهم، كما بين لهم وجوب الإتمام، كقوله عليه الصلاة والسلام:(أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر).
٨٧٦٧ - ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر، كالجمع بين الفجر والظهر.
٨٧٦٨ - ولأنه يحرم بالحج، فجاز له الجمع، كالمسافر.
٨٧٦٩ - احتجوا: بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه جمع بينهما مع الإمام على الانفراد)، ولا مخالف له.
٨٧٧٠ - قلنا: يجوز أن يكون لأجل السفر، وخلافًا للجمع المتعلق بإحرام الحج دون السفر.
٨٧٧١ - قالوا: كل صلاتين جاز الجمع بينهما بإمام، جاز بغير إمام، كالمزدلفة.
٨٧٧٢ - قلنا: هذا لا يسقط فرضًا من فروضها؛ لأن المغرب قد مضى وقتها