٨١٢٢ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد مثل: الطيب أو اللبس أو القبلة، أو قص الأظفار، أو حلق مواضع من البدن: فعليه كفارة واحدة، إلا في قتل الصيد، وإن كان في مجلسين من بدنه رفض الإحرام ففيه كفارة.
٨١٢٣ - وقال الشافعي في قتل الصيد: عليه بكل صيد قيمة، [وأما الحلق] وتقليم الأظفار، فعليه لكل مرة كفارة، [وإن فرق الحلق وتقليم الأظفار: فعليه لكل مرة كفارة].
٨١٢٤ - وأما اللبس والطيب والقبلة: فإن كرر جنسها فيها في حالة واحدة: فعليه كفارة واحدة، وإن فرقها في أوقات متفرقة، فإن كان الثاني بعد أن كفر عن الأول: فعليه بالثاني كفارة قولاً واحدًا. وإن كرره ولم يتخلله تكفير ففيه قولان، قال في القديم يتداخل، وقال في الأم والإملاء: عليه بكل فعل كفارة.