٣٠٧٠ - قال أصحابنا: إذا سها الإمام فلم يسجد، لم يسجد المؤتم.
٢٠٧١ - وقال الشافعي: يسجد.
٣٠٧٢ - لنا: قوله - عليه السلام -: "فإذا سجد فاسجدوا". فعلق سجود المؤتم بسجود الإمام، ولا يجوز فعله بغير الشرط.
٣٠٧٣ - ولأن سهو الإمام ليس بأكثر من سهو المؤتم، فإذا لم يجز أن ينفرد بسجود سهو، كذلك سهو الإمام.
٣٠٧٤ - ولأن هذه السجدة يفعلها المؤتم على طريق المتابعة، فلم يجز فعلها على غير ذلك، أصله السجدة التي أدركها مع الإمام. ولأنها سجدة في الصلاة فإذا [تركها الإمام يفعلها المؤتم، كسجدة التلاوة. ولأنها نقتص في الصلاة فإذا] لم يسجد له الإمام لم يسجد له المؤتم، كترك الجهر.