٤٢٢٣ - قال أبو يوسف: يتعوذ في صلاة العيد عقيب الاستفتاح ثم يكبر.
٤٢٢٤ - وقال محمد: بعد التكبير. وبه قال الشافعي.
٤٢٢٥ - وجه قول أبي يوسف: أن التعوذ ذكر مسنون يفعل في حال القيام، فكان متقدما عل التكبيرات، كالاستفتاح. ولا يلزم قراءة السورة؛ لأنها قد تكون واجبة وقد تكون مسنونة. ولأن الاستفتاح استفتاحان: فإذا جاز تقدم أحدهما على التكبير، فكذلك [الآخر]، ولأن التعوذ لا يفصل بينه وبين الاستفتاح بشيء، كسائر الصلوات.
٤٢٢٦ - وجه قول محمد: قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله}، فهذا يدل على أنه لا يفصل بينهما بشيء.
٤٢٢٧ - والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون استفتاحا لها وإن تخلل بينهما ذكر، كما لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم.