للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣١٤

إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من

غير تفريط وبغير حال رب المال لم يضمنها

٥٢٨٩ - قال أصحابنا: إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط وبغير حال رب المال، لم يضمنها.

٥٢٩٠ - وقال الشافعي: إذا استسلفها بغير مسألة المساكين ولا رب المال ضمنها. وإن استسلف بمسألة رب المال لم يضمن، وإن استسلف بمسألة المساكين فهي من ضمانهم، وإن استسلف بمسألة الفريقين ففيه وجهان:

٥٢٩١ - أحدهما: من ضمان رب المال.

٥٢٩٢ - والآخر: من ضمان المساكين.

٥٢٩٣ - لنا: أنه قبض بالولاية ما له قبضه في الشريعة، فصار كقبض الأب والوصي، وكما لو سأله رب المال.

٥٢٩٤ - ولا يقال: إن الأب يتصرف في حق من لا قول له، والإمام يتصرف في أهل رشد؛ وذلك لأن الإمام يتصرف في قول في حق من لا ينفذ قوله في المبيع وإن نفذ قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>