٣٢١٥٥ - المشهور عن أصحابنا [رحمهم الله]: أنه من علق نذره بشرط فوجد، لزمه كما يلزم إذا أطلقه.
٣٢١٥٦ - وقال الشافعي رحمه الله: إذا علق النذر بشرط على الامتناع، فهو بالخيار إن شاء وفى بالنذر، وإن شاء كفر كفارة يمين.
٣٢١٥٧ - لنا: قوله تعالى: {يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}، وقال:{لم تقولون ما لا تفعلون}، وقال تعالى:{فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم} بعد قوله: {ومنهم من عاهد الله} إلى قوله: {فما أتاهم من فضله بخلوا به}. فذمهم على ترك الوفاء.
٣٢١٥٨ - قلنا: الاستدلال بقوله تعالى: {بما أخلفوا الله ما وعدوه}. وهذا عام في كل نذر عليه.
وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(من نذر نذرًا سماه فعليه الوفاء به، ومن نذر نذرًا ولم يسمه، فعليه كفارة يمين).
ولأ، كل نذر لو أطلقه، لزمه الوفاء به إذا علقه بشرط فوجد لزمه الوفاء به، أصله إذا كان الاختلاف منفعة أو دفع مضرة.
ولأنه لم يسقط به موجب النذر فإنه هو الموجب به، أصله النذر المطلق.
ولأن ما يصح تعليقه بالشروط، فالشرط لا يعتبر موجبه، وإنما يتأخر الوجوب إلى حين وجود الشرط، أصله: ما علقه الله تعالى بشرط.