للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٠١

إذا سلمت المرأة نفسها فوطئها الزوج، فهل لها أن تمتنع

٢٢٨٦٧ - قال أبو حنيفة: إذا أسلمت نفسها فوطئها الزوج فلها أن تمتنع منه حتى يعطيها مهرها.

٢٢٨٦٨ - وقال أبو يوسف ومحمد ليس لها الامتناع.

٢٢٨٦٩ - وبه قال الشافعي.

٢٢٨٧٠ - لنا: أنه وطء مستباح بعقد النكاح فكان لها منع الزوج منه حتى تستوفي المهر قياسًا على الوطء الأول، ولأنه وطء يفتقر إلى تمكينها، فكان لها [حق الحبس منه بالمهر، كالوطء الأول، ولأن وطء حالة لو مات الزوج استحقت كمال المهر، فكان لها منع نفسها به]. كما بعد الخلوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>