إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان،
فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب، لزم الصوم
٦٩٤١ - قال أصحابنا: إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدمه فيه فلان، فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب، لزم الصوم.
٦٩٤٢ - وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في قول آخر: لا يلزمه. ولو قال: اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان لزمه قولا واحدا.
٦٩٤٣ - لنا: أن النذر المعلق بالشرط، كالموجب عند وجود الشرط حكما، فكأنه قال: بعد قدوم فلان لله علي أن أصوم هذا اليوم. ولأنه شرط، لو علق به الاعتكاف صح فكأنه إذا علق به الصوم صح، أصله: إذا قال: إن شفى الله مريضي.
٦٩٤٤ - احتجوا: بأن فلانا إذا قدم نهارا استحال أن يصوم، فيكون في أول النهار