للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٤٢

التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف بالمجلس

٢٣٦٣٨ - قال أصحابنا: إذا خيرها فلها أن تختار في مجلسها قبل أن تتشاغل عن الاختيار بعمل آخر.

٢٣٦٣٩ - وهو ظاهر مذهب الشافعي.

٢٣٦٤٠ - وقال المروزي: إذا قال له اختاري أو طلقي نفسك إن شئت أو أمرك بيدك فهو على الفور وإن طلقت نفسها في أول أحوال الإمكان وقع وإلا لم يقع.

٢٣٦٤١ - وقالوا: في خيار المعتقة ثلاثة أقوال: أحدها على الفور والآخر لها الخيار ما لم يمسها والثالث لها الخيار ثلاثة أيام.

٢٣٦٤٢ - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يخير نساءه قال لعائشة. رضي الله عنها: إني جاعل إليك أمرًا فلا تعجلي حتى تستشيري أباك، ولو كان على الفور بطلت

<<  <  ج: ص:  >  >>