للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٥٩

إذا حلق المحرم رأس محرم، فعلى الحالق صدقة

٨٣٣١ - قال أصحابنا: إذا حلق المحرم رأس محرم: فعلى الحالق صدقة.

٨٣٣٢ - وقال الشافعي: إذا كان المحرم: لزمه الفدية، كشعر الصيد؛ ولأنه أزال شعر آدمي: فلزمه الدم أو الفدية، كما لو أزاله بغير إذنه.

٨٣٣٣ - ولأنه لو حلق نفسه لزمه الفدية، فإذا حلق شعر غيره: لزمه الفدية، كما لو أكرهه.

٨٣٣٤ - احتجوا: بأنه شعر زال عنه بإذنه، فوجب أن لا يجب على مزيله شيء، أصله: إذا كانا محلين.

٨٣٣٥ - قلنا: هناك لم يزل ما حرمه الإحرام: فلم تلزمه الفدية، وههنا بخلافه.

٨٣٣٦ - قالوا: معنى رفه المحرم بإذنه، فوجب أن لا يكون على الفاعل شيء، أصله: إذا طيبه وألبسه.

٨٣٣٧ - قلنا: الطيب واللبس لا يجب الكفارة بهما إلا باستمتاع، والفاعل بغيره ما استمتع، وفي مسألتنا يجب بالإتلاف على ما بيناه، وقد أتلف فلزمه الفدية.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>