للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨١٠

رجوع المغرور على الغار

١٦٣٤٣ - قال أصحابنا: لا يرجع المغرور على الغار بالعقر.

١٦٣٤٤ - وهو قول الشافعي في الجديد.

١٦٣٤٥ - وقال في القديم: يرجع عليه بالعقر وبالأجرة.

١٦٣٤٦ - لنا: أنه يدل عما نسلم له فلا يرجع على غيره؛ أصله إذا اشترى طعامًا فأكله ثم استحق لم يرجع بالقيمة على البائع، ولا يلزم قيمة الولد، لأنه جزء القيمة (يدل على الرق)، وذلك لم يسلم له.

<<  <  ج: ص:  >  >>