١٠١٣٢ - قال أبو حنيفة: الحلق مختص بأيام النحر، فإن أخره: لزمه دم.
١٠١٣٣ - وقال الشافعي: لا يجب بتأخيره شيء.
١٠١٣٤ - لنا: أنه نسك يجب فعله في إحرام الحج، فوجب أن يكون مؤقتًا، كالرمي.
١٠١٣٥ - ولأنه نسك غير مرتب على الطواف، فيوقت في الحج كالوقوف، فإذا ثبت أنه موقت فإذا أخره: لزمه دم؛ لحديث ابن عباس: أنه قال: (من أخر نسكًا عن وقته؛ فعليه دم).
١٠١٣٦ - ولأنه نسك يجب فعله في إحرام الحج؛ فيجب بتأخيره دم، كالرمي.
١٠١٣٧ - احتجوا بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:
(افعل ولا حرج).
١٠١٣٨ - قلنا: ليس [معناه] أن في جملة ما سئل عنه تأخير الحلق عن أيامه حتى يصح الرجوع إليه، وإلا لكان بهم حاجة إلى نقل ذلك.