للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٦٨

حكم إذا أوصى المسلم للحربي

١٩٣٤٦ - قال أصحابنا: إذا أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية مع اختلاف الدار

١٩٣٤٧ - وقال الشافعي: تصح الوصية.

١٩٣٤٨ - لنا: قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم} إلى قوله {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم} وظاهر الآية لا يقتضي النهي عن تولي أهل الحرب وبرهم والوصية من البر.

١٩٣٤٩ - فإن قيل: الآية الأولى تقتضي إباحة غير المحاربين.

١٩٣٥٠ - والثانية: تقتضي المنع من تولي أهل الحرب وأما برهم فدليل الخطاب.

١٩٣٥١ - قلنا: الآية نزلت على سبب؛ وهو أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن برأم لها مشركة فظاهر الآية أنها فرق في الحكم المسئول عنه فذكر النفي والإثبات إلا أنه نهى عن التولي الذي يدل البر عليه ولأنا أمرنا بأخذ أموالهم فيستحيل أن تدفع أموالنا إليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>